إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
محاضرة في مركز التوجيه النسوي
2775 مشاهدة
نهي النساء عن التبرج

كذلك كان النساء في الجاهلية قبل الإسلام يكشفن شيئًا من زينتهن وثيابهن, فَسُمِّيَ ذلك تبرجًا وأضيف إلى الجاهلية, قال الله تعالى: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى .
تعليم من الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم, وهُنُّ القدوة لنساء المؤمنات في أن يفعلن هذه الأعمال. الخضوع في القول؛ إذا كلمت رجلا لحاجة فلا تُلَيِّنُ القول, ولا تخضع فيه, ولا تُرَقِّقُ كلامها. وهكذا إذا تكلمت مع أجنبي لحاجة في أمر من الأمور, فإنها تكلمه بكلام فيه شيء من الخشونة, ليس فيه شَيْءٌ من الرقة ولا شيء من الخضوع, ومع ذلك فإنها مأمورة بأن لا تتكلم عند الرجال إلا لحاجة ماسَّةٍ لحاجة شديدة.
ورد, أو اختار بعض العلماء أن صوت المرأة عورة واستدلوا بأدلة, منها أنه لا يصح للمرأة أن تُؤَذِّنَ؛ لأن في الأذان رفع صوت, وصوتها قد يصير فيه شيء من التذلل أو من الخضوع ونحو ذلك, وقد يكون فتنة لمن يسمع كلامها. ومن الأدلة أن المرأة إذا صَلَّتْ مع الرجال وحدث أن الإمام نسي أو سَهَا فإنها لا تُسَبِّحُ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء تقتصر على أن تُصَفِّقَ ببطن كفها على ظهر الأخرى, ولا تسبح؛ لأن التسبيح للرجال ومع أنه ذِكْرٌ.
كذلك أيضًا ورد أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن جبريل أمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال؛ يعني بالتلبية, ومع ذلك فإن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية, وإنما تخفض صوتها بحيث تسمعها رفيقتها, كل ذلك من الحرص على إخفاء المرأة.
أمرهن الله تعالى بالقرار في البيوت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ؛ أي اثْبُتْنَ فيها ولا تخرجن؛ فالمرأة أستر ما لها بيتها تجلس في بيتها ولا تتجاوزه ولا تخرج منه إلا لحاجة ماسة أو لضرورة. وإذا خرجت فإنها تخرج متسترة محتشمة، بعيدة عن التبرج وبعيدة عن إبداء شيء من الزينة الذي يكون فتنة لمن رآها أو نظر إليها, أو نظرت إليه.
وقد رُوِيَ أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل فاطمة بنته: ما خير ما للمرأة؟ فقالت: ألا ترى الرجال, ولا يراها الرجال ألا تراهم فضمها وقال: ذرية بعضها من بعض أقرها على ذلك. ثم قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى التبرج هو إبداء شيء من الزينة, ولا شك أن زينة المرأة إذا أبدتها سواء في اللباس, أو في شيء من الجسد, أو في شيء من الْحُلِيِّ, فإن في ذلك فتنة وفيه دعاية إلى فعل الفاحشة, أو انتشار الفاحشة.
ولا شك أن مجمع محاسن المرأة هو وجهها؛ فلذلك تؤمر بأن تستر وجهها عند الرجال الأجانب. إذا كان هناك حاجة إلى البروز لا تبدي شيئًا من محاسنها, فإن ذلك هو الفتنة لمن نظر إليها, أو مَنْ نظرت إليه. فإذا قيل: إن خير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال, كان من جملة ذلك أن تغض بصرها, قال الله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ تغض المرأة من بصرها إذا خرجت فلا تنظر إلى الرجال, والرجل أيضًا إذا رأى المرأة فإن عليه أن يغض من بصره, ويكف نظره حتى ولو كانت متسترة, ولو كانت محتشمة؛ وذلك لأن نظره إليها حتى ولو كانت متغطية كمال الغطاء لا يُؤْمَنُ عليه الفتنة. هذا هو السبب في أمر الرجال: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ .
ثم إن زينة المرأة التي تبديها يدخل في ذلك وجهها ويداها, فهي من الزينة التي أمرها الله تعالى أن تسترها ولا تبديها إلا لمحارمها, يقول تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ؛ أي لأزواجهن لا تبدي المرأة زينتها؛ يعني محاسنها إلا لزوجها أو لولدها, أو لابن زوجها أو أبيه, أو لأبيها أو إخوتها أو أولاد إخوتها أو أولاد أخواتها, أو أعمامها أو أخوالها.
هؤلاء محارمها ينبغي لها أن تبدي وجهها مثلًا وما يظهر منها لمحارمها, وأما غيرهم فإن عليها أن تستر جميع بدنها عن الأجانب الذين لا يحل لها أن تنظر إليهم, ولا ينظرون إليها والذين هم أجانب منها.
ولا شك أن هناك دعايات كثيرة من كثير من المتطرفين, ينادون بإخراج المرأة إلى المجتمعات العامة, ينادون بأن المرأة شقيقة الرجل, وأن لها من الحقوق مثل ما للرجال, وأن الإٍسلام ظلمها!! وأنه وأنه وكل ذلك بلا شك مما يهدفون فيه إلى مقاصد سيئة. فمقاصد هؤلاء الدعاة إلى التبرج وإلى بروز النساء -قصدهم إذا خرجت المرأة من كِنِّهَا.إذا خرجت من محلها الخاص بها, كان ذلك أدعى إلى أنهم ينالون منها ما يريدون.
فيجالسون النساء, ويمازحون, وينظرون, ويتلذذون بالنظر إليهن, ويكون وراء ذلك ما وراءه من الأهداف السيئة التي نهايتها فعل الفواحش, وانتشار الزنا. فمثل هؤلاء لا شك أنهم يصدق عليهم أنهم من الذين يحبون الفاحشة, قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الذين يحبون شيوع الفاحشة؛ يعني فاحشة الزنا, وفاحشة التبرج لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .
فلا يجوز أن يُصْغِي أحد إلى دعاياتهم في قولهم: إن المرأة مهضومة الحق وأنكم ظلمتموها, وأنكم بخستموها حقها!! بل الإسلام جعل المرأة جوهرة مصونة, تصان عن كل ما يدنسها وكل ما يوسخها. فإذا كانت مصونة في بيتها فإنها تبقى على صيانتها, كالجوهرة النظيفة التي لم يمسها شيء من الأوساخ والأقذار. أما إذا برزت وخرجت فإن خروجها؛ يكون سببًا في أنها تتدنس بمن يلامسها ويجالسها, ويمازحها.
كما يحصل ذلك في كثير من البلاد التي يحصل فيها الاختلاط. لا شك أن من أسباب الفساد, ومن أسباب شيوع الفاحشة الاختلاط الذي يدعو إليه أولئك المغرضون. يدعون إلى الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء في المجتمعات وفي المنتزهات, وما إلى ذلك. فإذا خرج النساء من بيوتهن وزاحمن الرجال في تلك المنتزهات, أو أمام تلك الملاعب ونحوها, ومَسَّ المرأةَ رجلٌ أجنبيٌّ أو قرب منها, وكلمها وكلمته ومازحها, وحصل بينه وبينها شيء من المزاح, أو شيء من المعاكسة, أو ما أشبه ذلك, كان هذا سببًا لانتشار الفاحشة أو لتمكنها, ولضعف الإيمان، أما إذا بقي النساء في أماكنهن, وحافظن على أنفسهن, فإن الإيمان معهن يكون ثابتًا راسخًا قويًّا لا يتزعزع.
نقول: إن زينة المرأة بلا شك في وجهها, فإنه مجمع المحاسن, فلا يُلتفت إلى الذين يأمرونها بأن تكشف وجهها أمام الرجال, والذين يدَّعون أن الحجاب إنما هو ستر الرأس, أو ما أشبهه. إذا كانت المرأة مأمورة بالتستر وعدم إبداء الزينة, فإن التستر وإن التحجب هو ستر الوجه كله, حتى ولو كانت في الإحرام.
ذكرت عائشة رضي الله عنها أن الرجال إذا مروا بهن وهن محرمات في هوادجهن, سدلت إحداهن جلبابها من رأسها على وجهها, هكذا تقول عائشة إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه مع أن المحرمة مأمورة بأن لا تلبس غطاء الوجه الذي يستر الوجه, وهو النقاب ونحوه.
ومع ذلك تستر وجهها بهذا الجلباب حفاظًا على ستر زينتها, وحفاظًا على كرامتها, وألا تبدي زينتها لغير محارمها؛ عملًا بالآية الكريمة وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ زينة المرأة ما يكون من جمالها؛ يعني وجهها, ورأسها, وشعرها, ونحرها, وعنقها, وساعداها, وساقاها, وكذلك كفها وقدمها وجميع بدنها -إذا أبدت شيئًا من ذلك فإنه من الزينة التي حُرِّمَ أن تبديها.
وأما قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ؛ فالمراد بالزينة هاهنا الثياب؛ أي لا تبدي ثياب الزينة إلا الثياب الظاهرة, كالعباءة مثلًا, والمشالح التي تكون ظاهرة, ومع ذلك فإنها تؤمر بأن لا تلبس اللباس الذي يلفت الأنظار, بل تحرص على أن لا تلبس شيئًا إلا لباسًا معتادًا ليس فيه شيء من التبرج ولا من التجمل, وما أشبه ذلك. هكذا تكون المرأة التي تريد صيانة نفسها.
ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء, أو أمرهن أن يخرجن لصلاة العيد قالت إحداهن: إذا لم تجد جلبابًا؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها الجلباب هو الرداء الذي تلتف به، أَمَرَها بأن تلبس الجلباب الذي يستر جميع بدنها, ولو أن يجتمع ثنتان في جلباب واحد إذا خرجن لصلاة العيد ونحوها. ومع ذلك فإن عائشة تقول: لو شهد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد.
هذا في عهد عائشة التي توفيت سنة ثمان وخمسين من القرن الأول, فكيف بزماننا هذا الذي خرج كثير من النساء عما جُبِلْنَ عليه من الزينة, وأبدين زينتهن, وتبرجن وأبدين محاسنهن, وكأنهن لسن مأمورات ولا منهيات ولا مكلفات بشيء من أوامر الشريعة!! ولا شك أن هذا خروج عن الشريعة الإسلامية, وعدم امتثال لأمر الله تعالى.
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ أي يُغَطِّين وجوههن ورؤوسهن بجلابيبهن؛ أي بأكسيتهن وأرديتهن اللاتي يرتدينها. تُعْرَفُ المرأة بذلك أنها عفيفة, قال تعالى: ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ إذا عُرِفَتِ المرأة بأنها عفيفة وأنها محتشمة, وأنها بعيدة عن أن تميل إلى الرجال الأجانب ونحوهم, فإنها لا تطمع فيها الأهواء والأنفس, بل لا يمتد نظر أحد إليها, فهكذا جاء الإسلام.
جاء الإسلام أيضًا بأمر المرأة بالاختمار في قوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والخمار هو الذي تلبسه على رأسها.
أمرها الله عند الرجال أن تستر جيبها, أن تُدَلِّيَ خمارها من رأسها حتى يستر وجهها, ثم يستر فتحة جيبها, الفتحة التي هي مدخل الرأس من اللباس. مع أن بُدُوَّ الصدر مثلًا, إذا بدا قَدْرُ الإصبع من صدرها الذي هو محل فتحة الجيب ليس فيه فتنة كفتنة النظر إلى الوجه, فلذلك يُسْتَدَلُّ بأن الله تعالى أمرهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن, وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن, تستر رأسها بالخمار وتدليه على وجهها حتى يستر فتحة جيبها.
كذلك إذا كانت أخفت شيئًا من الزينة, فلا يجوز لها أن تعلن الزينة التي أخفتها. كان بعض النساء يلبسن في أرجلهن خلاخل؛ أي أنواع من الفضة يجعل فيها شيء من حبات الحجارة, إذا مشت يكون لها صوت فَنُهِيَتْ أن تبدي ذلك, فقال تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ؛ أي لا يجوز لها إذا مشت أمام الرجال أن تضرب برجلها حتى يُصَوِّتَ, أو يسمع صوت ذلك الخلخال؛ لِيُعْلَمَ أنها عليها زينة خفية قد أخفتها باللباس.
وهذه الخلاخل تكون في أسفل الساق, وتسترها الْحُلَلُ, إذا لبست ثيابًا فإنها تسترها. فهكذا جاء الإسلام بالحرص على ستر المرأة حتى في الصلاة. لما سألت أم سلمة رضي الله عنها: هل تصلي المرأة في الدرع الواحد؟ قال: نعم إذا كان ساترًا يغطي ظهور قدميها إذا كانت في الصلاة ولو وحدها, تؤمر بأن تستر قدميها, مع أنه ليس عندها أحد, فكيف بزينتها؟!
وكذلك لما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن الإسبال, وقال: ما أسفل من الكعبين فهو في النار سأله بعض النساء عن ذيول النساء, كيف تفعل المرأة بذيلها؟ ؛ يعني بأسفل ثوبها؟ فقال: يرخين شبرًا ؛ أي ترخي المرأة ثوبها على الأرض شبرًا. فقيل: إذًا تبدو أقدامهن إذا سارت فإنه قد يتقلص ذلك الثوب فيبدو قدمها, فقال: يرخين ذراعا أمرها إذا لبست ثوبًا, أو عباءة أن ترخيه ذراعًا.